الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضًا على أنه سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم.
التاسعة عشرة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي ولا حجة فيه لأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليًّا.
العشرون: فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، ذكره البخاري (١) في باب: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، من أبواب فضائل القرآن كما سلفت.
تنبيهات:
أحدها: نقل أبو عمر (٢): الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطأ فرجًا وهب له دون [الرقبة](٣) وأنه لا يجوز [له](٤) وطء في نكاح بغير صداق مسمى [نقدًا، أو دينًا](٥) وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يُسَمِّي [فإن دخل قبل التسمية لزم مهر المثل](٦)،
(١) الفتح (٩/ ٧٤)، (ح ٥٠٢٩). (٢) الاستذكار (١٦/ ٦٧). (٣) في المرجع السابق: رقبته. (٤) زيادة من المرجع السابق. (٥) تقديم وتأخير في المرجع السابق. (٦) العبارة في المرجع السابق: صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزم فيه صداق المثل.