الحادي والعشرون: فيه دلالة على استحباب السدر في غسل الميت المحرم وهذا مذهبنا وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون.
ومنعه أبو حنيفة ومالك وآخرون.
قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك، غسل المحرم رأسه بالخطمي.
قال مالك: وعليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة (١).
وقال صاحباه: عليه صدقة.
قال ابن المنذر: وهو مباح لهذا الحديث (٢).
الثاني والعشرون: لم يذكر في الحديث الصلاة عليه.
وحكى القرطبي في ذلك خلافًا.
فنقل عن مالك وأبي حنيفة: أنه يصلى عليه كغيره من الموتى.
ونقل عن الشافعي: أنه يغسل ولا يصلى عليه. كذا نقله عنه ولا أعرفه عندنا.
الثالث والعشرون: استنبط الإِمام الشافعي [وتبعه المزني في هذا الحديث جواز قطع شجر السدر.
قال أبو ثور: سألت أبا عبد الله الشافعي] (٣) عن قطع السدر،
(١) انظر: الاستذكار (١١/ ٢١) الخطمي: نبات يغسل به الرأس ليلين.(٢) وهو مروي عن ابن عمر. انظر: الاستذكار (١١/ ٢١).(٣) في ن ب ساقطة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute