والشعار: ما يلي الجسد، والدثار: ما فوقه، سمى شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.
التاسع عشر: الحكمة في إشعارها تبريكها بآثاره - عليه الصلاة والسلام - ففيه التبرك بآثار الصالحين، ولباسهم (٢).
العشرون: فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.
الحادي والعشرون: اختلف في صفة إشعارها إياه، كما قال القاضي (٣).
فقيل: يجعل لها مئزارًا وهو قول ابن وهب (٤).
(١) في ن ب د ساقطة. (٢) قد سبق غير مرة في حاشية هذا الكتاب أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز وإنما يجوز ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة، وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يفعلوا ذلك مع غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. الثاني: أن فعل ذلك مع غيره من وسائل الشرك فوجب منعه، والله أعلم. اهـ، من تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على الفتح (٣/ ١٣٠). (٣) إكمال إكمال المعلم (٣/ ٧٧). (٤) انظر: الاستذكار (٨/ ١٩٦).