وخرجه الطبراني والحاكم، عنه مرفوعاً. ووقفه أصح.
وعن جابر بن عبد الله، قالَ: يكفيك الغسل.
وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضاً.
وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره.
وعن سعيد بن جبير والنخعي:
وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل.
وكذا روي عن الشعبي، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.
ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل.
وأما الوضوء بعد الغسل، فلم يصح فيهِ شيء.
وروي الرخصة فيهِ عن علي - رضي الله عنه -.
وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي.
ونقل يعقوب بن بختان، عن أحمد في الحائض: أنها إن شاءت
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.