٤٣٠ - حدثنا صدقة بن الفضل: ثنا سليمان بن حيان: ثنا عبيد الله، عن
نافع، قال: رايت ابن عمر يصلي إلى بعيره، فقال: رايت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله.
سليمان بن حيان، هو: أبو خالد الأحمر.
وقد خرج الشيخان هذا الحديث في ((صحيحيهما)) من طريقة، ومن طريق المعتمر بن سليمان - أيضا -، عن عبيد الله بن عمر.
ورواه - أيضا - شريك، عن عبيد الله كذلك.
وخالفهم ابن نمير ومحمد بن عبيد، فروياه عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان يفعل ذلك - ولم يرفعاه.
وزعم الدارقطني: أنه صحيح.
وتصرف الشيخين يشهد بخلاف ذلك، وان الصحيح رفعه؛ لان من رفعه فقد زاد، وهم جماعة ثقات.
والحديث نص في جواز الصلاة إلى البعير.
قال ابن المنذر: فعل ذلك ابن عمر وانس، وبه قال مالك والاوزاعي.
وقال أبو طالب: سالت أحمد: يصلي الرجل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.