<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ عَيَّنَ مَسْجِدًا غَيْرَ الثَّلَاثَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَأَفْضَلُهَا الْحَرَامُ فَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ فالْأَقْصَى فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافًا، أَوْ صَلَاةً فِي أَحَدِهَا لَمْ يُجْزِئْهُ فِي غَيْرِهِ إلَّا أَفْضَلَ مِنْهُ وَمَنْ نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِهِ وَتَأَخَّرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ وتَابَعَ لَوْ أَطْلَقَ ونَذَرَ عَدَدًا فَلَهُ تَفْرِيقُهُ مَا لَمْ يَنْوِ تَتَابُعًا وَلَا تَدْخُلُ لَيْلَةُ يَوْمٍ نَذَرَ كَيَوْمُ لَيْلَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>