<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا وَلَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ فَيُكْرَهُ وَيُغَسَّلَانِ مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إسْلَامٍ كَغَيْرِهِمَا وَشُرِطَ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا وَعَقْلُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا وَالْأَفْضَلُ ثِقَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>