<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِلَّا أُمِرَ أَنْ يُطَلِّقَ وَلَا تَبِينُ زَوْجَةُ برَجْعِيٍّ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ وَإِنْ قَالَ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا فَهُوَ فَسْخٌ وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ وَطْأَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ وَإِنْ ادَّعَتْ بَكَارَةً فَشَهِدَ بِهَا ثِقَةٌ قُبِلَتْ وَإِلَّا قُبِلَ وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ فِيهِنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>