<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ بِسُؤَالِهَا وإسْلَامِهِ مَا عَدَا مُخْتَارَاتِ مَنْ أَسْلَمَ ورِدَّتِهِ، وَشِرَائِهِ إيَّاهَا وَلَوْ مِنْ مُسْتَحِقٍّ مَهْرَهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ أَجْنَبِيٍّ كَرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ قَبْلَ دُخُولٍ وَيُقَرِّرُهُ كَامِلًا مَوْتُ وَلَوْ بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ نَفْسَهُ أَوْ مَوْتُهُ بَعْدَ طَلَاقٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَبْلَ دُخُولٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>