<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقٍ وَإِنْ زَوَّجَهُ حُرَّةً، وَصَحَّ ثُمَّ بَاعَهُ لَهَا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ تَقَاصًّا بِشَرْطِهِ وَإِنْ بَاعَهُ لَهَا بِمَهْرِهَا صَحَّ قَبْلَ دُخُولٍ، وَبَعْدَهُ وَيَرْجِعُ سَيِّدٌ فِي فُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ بِنِصْفِهِ

فصل

وتملك زوجة بعقد جميع الْمُسَمَّى وَلَهَا نَمَاءُ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ، وَدَارٍ وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَضَمَانُهُ، وَنَقْصُهُ عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهَا قَبْضَهُ وَإِلَّا فعَلَيْهَا كَزَكَاتِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>