للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَمْ يَزِدْ عَنْهَا بَطَلَتْ وَصِيَّةُ صَاحِبِ التَّمَامِ وَالثُّلُثُ مَعَ الرَّدِّ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ عَلَى قَدْرِ وَصِيَّتِهِمَا وَإِنْ زَادَ عَنْهَا فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ نَفَذَتْ عَلَى مَا قَالَوَإِنْ رَدُّوا فَلِكُلٍّ نِصْفُ وَصِيَّتِهِ وَلَوْ وَصَّى لِشَخْصٍ بِعَبْدٍ وَلِآخَرَ بِتَمَامِ الثُّلُثِ عَلَيْهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْمُوصِي قُوِّمَتْ التَّرِكَةُ بِدُونِهِ ثُمَّ أُلْقِيَتْ قِيمَتُهُ مِنْ ثُلُثِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَصِيَّةِ التَّمَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>