<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ وَصَّى لِإِنْسَانٍ بِرَقَبَتِهَا ولِآخَرَ بِمَنْفَعَتِهَا صَحَّ وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمُكَاتَبٍ صَحَّ وَكَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَتَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وبِنَجْمٍ مِنْهَا فَلَوْ وَصَّى بِأَوْسَطِهَا أَوْ قَالَ ضَعُوهُ وَالنُّجُومُ شَفْعٌ صَرَفَ لِلشَّفْعِ الْمُتَوَسِّطِ كَالثَّانِي وَالثَّالِثِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِنْ سِتَّةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>