للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ أَحَدِ الْمَرْكُوبَيْنِ لَا أَحَدِ الرَّاكِبَيْنِ أَوْ تَلَفِ إحْدَى الْقَوْسَيْنِ وسَبَقٌ فِي خَيْلٍ مُتَمَاثِلِي الْعُنُقِ بِرَأْسٍ وَفِي مُخْتَلِفَيْهِمَا وإبِلٍ بِكَتِفٍ وَيَحْرُمُ أَنْ يُجَنِّبَ أَحَدَهُمَا مَعَ فَرَسِهِ أَوْ وَرَاءَهُ فَرَسًا يُحَرِّضُهُ عَلَى الْعَدْوِ. وأَنْ يَصِيحَ بِهِ فِي وَقْتِ سِبَاقِهِ لقوله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب

<<  <  ج: ص:  >  >>