وأما الخنثى: فإن كان المقتول خنثى مشكلًا، فقال المالكية والحنابلة: فيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، وقال الحنفية: فيه دية أنثى ويوقف الباقي إلى التبيُّن).
وقال الشافعية: فيه دية أنثى، لأن زيادته عليها مشكوك فيها (١).
وأما الذمي والمستأمن: فاختلف العلماء في مقدارها على ثلاثة أقوال:
الأول: دية الذمي على النصف من دية المسلم: وهو مذهب مالك وأحمد، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن شعيب (٢)، وحجتهم:
١ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» (٣).
٢ - وعن ابن عمر مرفوعًا:«أن دية المعاهد نصف دية المسلم»(٤).
الثاني: دية الذمي ودية المسلم سواء: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال النخعي والشعبي، وهو مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية -
رضي الله عنهم - (٥)، وحجتهم:
١ - قوله تعالى:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}(٦) قالوا: فأطلق سبحانه القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدلَّ على أن الواجب في الكل واحد.
٢ - ما رُوي من «أن عمرو بن أمية الضمري قتل مستأمنين، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية حُرين من المسلمين»(٧).
الثالث: دية الذمي على الثلث من دية المسلم: وهو مذهب الشافعي ورواية
(١) «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٨)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٤٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٥٦)، و «المغني» (٧/ ٧٩٧). (٢) «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٦٦)، و «المغني» (٧/ ٧٩٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٦٤). (٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٥٤٢)، والنسائي، والترمذي، وأحمد (٢/ ١٨٠)، وانظر «الإرواء» (٢٢٥١). (٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٥٨٢) بسند ضعيف، ويشهد له ما قبله. (٥) «البدائع» (٧/ ٢٥٤)، و «ابن عابدين» (٥/ ٣٦٩). (٦) سورة النساء: ٩٢. (٧) ضعيف: أخرجه الترمذي، والبيهقي (٨/ ١٢٠) وضعَّفه.