للشقيقة:
(جدول - ٥ - وارثات).
للعم: الباقي، تعصيبًا.
(جدول - ١١ - وارثون).
مثال ٥: توفي رجل عن: أم، وأب، وابن،
وأخ شقيق.
للأم: (جدول - ٣ - وارثات).
للأب: (جدول - ١ - وارثون).
للابن: الباقي تعصيبًا لأنه أولى
رجل ذكر (٥ - وارثون).
الأخ الشقيق: لا يرث، لأنه يُحجب بوجود ابن الميت (جدول - ٧ - وارثون).
مثال ٦: توفي رجل عن: ابنين، وابن ابن، وأب، وجدّ، وجدة.
لاحظ أن ابن الابن يحجب بابني الميت،
فلا يرث وكذلك الجدُّ يحجب بالأب،
ويكون أصحاب الفروض:
الأب له: لأن للميت أبناء ذكورًا
(جدول - ١ - وارثون).
الجدة لها: لعدم وجود الأم
(جدول - ٨ - وارثات).
والابنان لهما: الباقي بالتساوي بينهما تعصيبًا.
مثال ٧: توفي رجل عن: أب، وبنت، وابن،
وعم، وجد، وبنت ابن.
نلاحظ أن كلًّا من العم والجد وبنت الابن
محجوبون بوجود الأب والابن، فلا يرثون.
ويكون للأب: فرضًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.