دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} (١).
والمحرمات من النساء على النوعين:
١ - محرمات مؤبَّدًا: فلا يجوز للرجل زواجها في كل وقت.
٢ - محرمات مؤقتًا: لا يجوز للرجل زواجهن في حالة خاصة فإذا زالت هذه الحالة صار زواجهن حلالًا.
١ - المحرمات مؤبدًا:
(أ) محرمات بالنسب (وهن سبع):
١ - الأمهات: وهن كل من بين الرجل وبينها إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون.
٢ - البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن نزلن (٢).
٣ - الأخوات: من كل جهة.
٤ - العمَّات: وهن أخوات آبائه وإن علون، فيدخل فيه عمة أبيه وعمة أمه.
٥ - الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه.
٦، ٧ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم بنات الأخ أو الأخت من كل جهة وإن نزلت درجتهن.
عن ابن عباس قال:"حَرُم من النسب سبع، ومن الصهر سبع"(٣) ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم ...} الآية (٤).
فهؤلاء السبع من النساء يحرم على الرجل أن يتزوج منهن حرمةً أبدية، باتفاق العلماء (٥).
(١) سورة النساء: ٢٢ - ٢٤. (٢) ويلحقن بهن بنت الرجل من الزنا عند الجمهور (جامع أحكام النساء ٣/ ٣٨). (٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١٠٥)، والطبري في «التفسير» (٨/ ١٤١)، والحاكم (٢/ ٣٠٤). (٤) سورة النساء: ٢٣. (٥) «تفسير الطبري» (٨/ ١٤٣).