الحديث في أصله صحيح، إلاَّ أنَّ قول المؤلف في رواية أبي هريرة:"إنَّه في مسلم دون الكلب"، وهمٌ منه -رحمه الله- فإنَّه موجود في مسلم بلفظ:"يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب"، أما تقييد المرأة بالحائض، فرجَّح جمهور المحدثين أنَّها موقوفة على ابن عباسٍ، ولم يصح رفعها.
* مفردات الحديث:
- يقطع الصلاة: يبطلها.
- الحمار: حيوان داجن من الفصيلة الخيلية، يستخدم للحمل، والركوب، والأنثى حمارة، جمعه: حُمُرٌ وَحَمِيرٌ، وجمع الحمارة حمائر.
- الكلب: كل سبع عقور، وغلب على النابح حتى صار حقيقة لغوية، لا تحتمل غيره، وجمع الكلب: كُلُب وكِلَاب، والأنثى: كَلْبَة، وجمعها: كَلْبَات.
- المرأة: فاعل "يقطع"؛ أي: مرور المرأة ... إلخ.
(١) مسلم (٥١٠). (٢) مسلم (٥١١). (٣) أبو داود (٧٠٣)، والنسائي (٧٥٠).