قال الدَّارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا، لكنْ له شاهدٌ من رواية جابر عند الحاكم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الفجرِ فجران، فأمَّا الَّذي يكون كذنب السرحان فلا يُحِلُّ الصلاةَ، ولا يُحَرَّمُ الطعامَ، وأمَّا الَّذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنَّه يُحِلُّ الصلاة، ويحرَّم الطعامَ".
قال البيهقي: روي موصولاً ومرسلًا، والمرسل أصح، وأخرجه الحاكم وصحَّحه.
وفي الباب: عن سمرة رواه مسلم، وعن ابن مسعود متَّفقٌ عليه.
(١) ابن خزيمة (٣/ ٢١٠)، الحاكم (١/ ١٩١). (٢) الحاكم (١/ ١٩١).