رواية أبي هريرة صحَّحها كُلٌّ من: ابن حبان، وأبي حاتمٍ، وأبي زرعة، وحسَّنها الترمذي، ولهذه الرواية طريقان آخران، قال الإمام أحمد: ليس في هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين، وقال السيوطي والكتاني: إنَّه من المتواتر.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد: إلى الحكم بالشَّاهد الواحد، ويمين المدَّعِي؛ فقد روى مسلم (١٧١٢) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين".
قال الشَّافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روي القضاء بالشَّاهد مع اليمين:
(١) مسلم (١٧١٢)، أبو داود (٣٦٠٨)، النسائي في الكبرى (٣/ ٤٩٠). (٢) أبو داود (٣٦١٠)، الترمذي (١٣٤٣)، ابن ماجة (٢٣٦٨).