١١٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفَّارَةُ يَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ" وَصَحَّحَهُ (١).
وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّ، فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا في مَعْصِيةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إِلاَّ أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ (٢).
وَلِلبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله، فَلا يَعْصِهِ" (٣).
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لاَ وَفَاءَ لِنَدْرٍ في مَعْصِيةٍ" (٤)
ــ
* درجة الحديث:
الزيادات التي ليست في الصحيحين، بيَّن الحافظ ابن حجر درجتها.
* مفردات الحديث:
- نذر: نذر ينذر من باب ضرب، وقال في المصباح: الصواب أنَّه من باب قتل.
(١) مسلم (١٦٤٥)، الترمذي (١٥٢٨).(٢) أبو داود (٣٣٢٢).(٣) البخاري (٦٧٠٠).(٤) مسلم (١٦٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.