١٠٢٢ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا العَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (١).
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (٢).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
أخرجه أحمد، والترمذي، والدارقطني، من طريق يحيى بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدَّثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح.
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد به".
قال في "البلوغ": وأصله في الصحيحين عن أبي هريرة، وصححه الترمذي، والسهيلي في "الروض الأنف"، وابن حزم في "المحلى".
* مفردات الحديث:
- بين خيرتين: بكسر الخاء، وفتح التاء؛ أي: له الخيار بين أخذ الدية، والقصاص.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الواجب بقتل العمد عند الإمام أحمد أحد شيئين: القَوَدَ، أو الدية، فيخير ولي الدم بينهما، فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، ولو لم يرض الجاني.
(١) أبو داود (٤٥٠٤)، الترمذي (١٤٠٦)، ولم يروه النسائي.(٢) البخاري (٦٨٨٠)، مسلم (١٣٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute