١٠١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "اقْتَتَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ اوْ وَلِيدةٌ، وَقَضى بِدِيَةِ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا، وَمَنْ مَعَهُم. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كيْفَ يُغْرَمُ مَنْ لاَ شرِبَ وَلاَ أَكلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا هَذا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَأَخْرَجَهُ أَبُو داوُدَ، وَالنَّسَائيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كنْتُ بَيْنَ امْرَأتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... " فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (٢).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
ذلك أنَّه جاء من طريقٍ إسنادها صحيح، وقد صحَّحه كل من: الحاكم، وابن حبان، وابن حزم، وقال ابن حزم في "المحلى": إسناده في غاية الصحة.
(١) البخاري (٥٧٥٨)، مسلم (١٦٨١).(٢) أبو داود (٤٥٧٢)، النسائي (٨/ ٢١)، ابن ماجه (٢٦٤١)، ابن حبان (٥٩٨٩)، الحاكم (٣/ ٥٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.