٨٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- الأيم: بفتح الهمزة، وتشديد الياء التحتية المثنَّاة، بعدها ميم، هي المرأة التي زالت بكارتها بوطء، ولو زنا.
- تُسْتَأْمَر: بضم التاء المثنَّاة الفوقية، مبني للمجهول، وأصل الاستئمار طلب الأمر، فلا يعقد عليها إلاَّ بعد طلب أمرها وإذنها بذلك.
- البكر: بكسر الباء الموحدة، العذراء التي لم تفتض بكارتها.
- حتى تُسْتَأذن: بطلب إذنها، وموافقتها على النكاح.
...
(١) البخاري (٥١٣٦)، مسلم (١٤١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute