١ - ولد البنات سواءٌ أكان لصلب، أو بنات بنات.
٢ - أبناء الأخوات لأبوين، أو لأب.
٣ - بنات الأخوات لأبوين، أو لأب.
٤ - بنات الأعمام لأبوين، أو لأب.
٥ - ولد ولد الأم ذكرًا، أو أنثى.
٦ - العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
٧ - عمات الميت، أو عمات أبيه، أو عمات جده.
٨ - الأخوال والخالات، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا.
٩ - أبو الأم، وإن علا.
١٠ - كل جدة أدلت بأب بين أُمَّين.
١١ - من أدلى بصنف من هؤلاء، كعمة العمة، وخالة الخالة، وعمة العم لأم، أخيه كأب أبي الأم، وعمه، وخاله، ونحو ذلك، يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.