١ - ولد البنات سواءٌ أكان لصلب، أو بنات بنات.
٢ - أبناء الأخوات لأبوين، أو لأب.
٣ - بنات الأخوات لأبوين، أو لأب.
٤ - بنات الأعمام لأبوين، أو لأب.
٥ - ولد ولد الأم ذكرًا، أو أنثى.
٦ - العم لأم، سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده.
٧ - عمات الميت، أو عمات أبيه، أو عمات جده.
٨ - الأخوال والخالات، سواء أكانوا ذكورًا أو إناثًا.
٩ - أبو الأم، وإن علا.
١٠ - كل جدة أدلت بأب بين أُمَّين.
١١ - من أدلى بصنف من هؤلاء، كعمة العمة، وخالة الخالة، وعمة العم لأم، أخيه كأب أبي الأم، وعمه، وخاله، ونحو ذلك، يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
قال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
***
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute