الوضوء، وكالوضوء الغسلُ والتيمُّم، وهو مذهب الحسن وإسحاق.
وذهَبَ الأئمة الثلاثة: إلى أنَّها سنَّةٌ، وليست بواجبة، وعدم وجوبها رواية عن أحمد، اختارها الخرقي، والموفق، والشَّارح، وغيرهم.
قال الخلَّال: إنَّه الذي استقرَّت عليه الرواية.
وقال الشيخ تقي الدِّين: لا تشترط التسمية في الأصح.
وقال أحمد: لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا.
وقال المجد: جميع أحاديث التسمية في أسانيدها مقال.
وقال السخاوي: لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلاَّ ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.