للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧١٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِن التَّمْرِ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ مَكِيُلهَا بالكَيْلِ المُسَمَّى منَ التَّمْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

٧١٤ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أسمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

ــ

* مفردات الحديثين:

- الصُّبرة: بضم الصاد وسكون الباء، جمعها صُبَر مثل غرفة وغُرَف، هي الكومة من الطعام، سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض.

قال ابن دريد: اشتريتُ الطعام صبرة، أي بلا كيل، ولا وزن.

- الشَّعير: نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية، وهو دون البر في الغذاء.

* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:

١ - تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية، وهي على القول الراجح المكيل أو الموزون من الطعام، والحديث (٧١٢) نصٌّ في التمر، وما عداه من المكيلات مثله.

قال العيني: ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النَّساء بالإجماع.


(١) مسلم (١٥٣٠).
(٢) مسلم (١٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>