٦٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا" متَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: "لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلى سَوْمِ المُسْلِمِ" (١).
ــ
* مفردات الحديث:
- لا يبيع: يروى برفع الفعل على أنَّ "لا" نافية، وبالجزم على أنَّها ناهية.
- خِطبة: بكسر الخاء، طلب الزواج من المرأة، أو من ولي أمرها.
- لِتَكْفأ: من كفأ الإناء إذا كبَّه، وقلبه، وأفرغ ما فيه.
- سوم: مصدر سام يسوم سوماً وسُواماً، أي عرض السلعة، وذكر ثمنها.
* ما يؤخذ من الحديث:
في هذا الحديث ستة أمور منهىٌّ عنها:
١ - "أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تناجشوا"، وهذان تقدما.
٢ - الثالث: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه".
ومعناه: أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك خيراً منها بمثل ثمنها، ليفسخ البيع، ويعقد معه.
ومثله الشراء على شرائه، وذلك بأن يقول مثلاً لمن باع سلعة بتسعة: أنا أشتريها منك بعشرة، فهو في معنى البيع المنهي عنه، فالبيع يشمل البيع والشراء.
(١) البخاري (٢١٤٠)، مسلم (١٥١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute