للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطرق، قال شيخ الإسلام: وعلى هذا إجماع العلماء.

٣ - إذا بيع الطعام جزافاً فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّه يصح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر: مضت السنة أنَّ ما أدركته الصفقة حباً مجموعاً فهو من مال المشتري، فدلَّ على جواز التصرف فيه قبل قبضه.

ومذهب جمهور العلماء والرواية الأخرى عن أحمد: أنَّه لا فرق في الطعام بين الجزاف وغيره، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.

٤ - قال الشيخ تقي الدين وابن القيم: علة النَّهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه، وتسليمه للمشتري الثاني، لاسيَّما إذا رأى البائع أنَّ المشتري رَبحَ فإنَّه يسعى في رد البيع إما بجحد، أو احتيال الفسخ.

٥ - قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: وقد تواتر النَّهي عن بيع الطعام حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره.

٦ - قلتُ: من تلك الأحاديث:

- ما رواه أحمد من حديث حكيم بن حزام أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه".

- ما رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلعة حيثُ تُبْتَاع، حتى يحوزها التجَّار إلى رِحالهم".

- ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>