للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب الإمام مالك والإمام أحمد: إلى وجوب مسحه كله؛ كما ثبت ذلك من فعله -صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث الصحيحة والحسنة.

قال شيخ الإِسلام: لم يُنْقَل عن أحدٍ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- اقتصر على مسح بعض الرأس.

وقال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنَّه اقتصر على مسح بعض الرأس ألبتة، وقال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، والباء لا تدل على مسح البعض؛ لأنَّها للإلصاق، ومن ظنَّ أنَّها للتبعيض، فقد أخطأ على أئمة اللغة.

* تنبيه:

ورد في كيفية مسح الرَّأس عدَّة روايات منها:

١ - حديث عليٍّ: "مسح برأسه مرَّةً واحدة" [رواه أبو داود (١١٥) والترمذي (٣٢)].

٢ - حديث عبد الله بن زيد: "فأقبل بيديه وأدبر" [رواه مسلم (٢٣٥)].

٣ - الرواية الأخرى: "بدأ بمقدِّم رأسه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردهما إلى المكان الذي بدأ منه".

٤ - حديث الربيِّع بنت مُعَوِّذ: "مسح برأسه فبدأ بمؤخر رأسه ثمَّ بمقدمه" [رواه أبو داود (١٢٩)].

ويوجد أيضًا بعض الروايات الأُخر التي من أجلها قال الصنعاني: ويحمل اختلاف لفظ الأحاديث على تعدد الحالات.

قلت: تعدُّد الروايات يدل على جواز المسح على أي كيفية جاءت، وإنَّما مدار الوجوب هو تعميم الرأس بالمسح، واختيار أصح الرويات وأفضلها، لتكون الغالبة في الوضوء.

قال ابن القيم: لم يثبت أنَّه أخذ لأذنيه ماءً جديدًا.

قال الحافظ: المحفوظ أنَّه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والأُذنان من الرأس؛ كما ورد في الحديث.

واختار الشيخ: أنَّ الأذنين يمسحان بماء الرأس؛ وهو مذهب الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>