٣ - أنَّ دين الكتابة يكون مؤجلاً يحل قسطًا قسطًا؛ لأنَّ الرقيق حين عقد الكتابة لا يملك شيئًا، فصار التأجيل فيها لازمًا، ومن هذا أخذ العلماء معناها واشتقاقها.
٤ - جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة، فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ عائشة على استعدادها لدفعها لهم معجلةً.
٥ - أنَّ الولاء لمن أعتق؛ لأنَّه لُحْمة كَلُحمَة النسب، أما اشتراطه للبائع فباطل.
٦ - أنَّ اشتراطه من البائع لا يؤثر في صحة عقد البيع، إنما الذي يَبْطل: الشرطُ وحده، لمخالفته مقتضى العقد.
٧ - استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، وأن يكون في المجامع الحافلة، كخطب الجمعة، والمجامع الكبيرة، ووسائل الإعلام، من الصحف، والإذاعة، والتلفاز وغير ذلك.
٨ - استحباب افتتاح الخطب، بحمد الله والثناء عليه، لتحل بها البركة.
٩ - استحباب الابتداء بـ"أما بعد"؛ لأنَّها يؤتى بها في الكلام، للانتقال من أسلوب إلى غيره، ومن موضوع إلى آخر.
١٠ - أنَّ كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل مردود، وإن أكثر، فليس المائة في الحديث بعدد مقصود، وإنما المراد به التكثير والمبالغة، كقوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}[التوبة: ٨٠].
١١ - أنَّ حدود الله وأحكامه وأقضيته وشروطه هى المتبعة، وما عداها فلا يلتفت إليه، "فقضاء الله أحق، وشرط الله أوثق".
١٢ - أنَّ العتق بأي طريق يسبب الولاء، سواء كان منجزًا، أو مكاتباً، أو غير ذلك من طرقه، لعموم "الولاء لمن أعتق".
١٣ - أنَّ الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسدة بنفسها، ولكنها غير