١ - قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، فيدخل فيه كل كلام محرَّم: من الكذب، والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، والسب والشتم وغير ذلك.
٢ - فكل قول زور فهو محرَّم في كل زمان ومكان، ولكن يعظم ويشتد إثمه إذا كان في زمان فاضل كرمضان، ومكان فاضل كالحرمين، وحالة فاضلة كالصيام.
٣ - أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش، فهو أيضًا محرَّم على كل حال، وحرمته من الصائم أعظم وأشد.
٤ - أنَّ الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنى، قليل الأجرة لأنَّه ليس صومًا تامًّا كاملاً، ولو كان كذلك لصان صاحبَه عن الأقوال المحرَّمة، وفضول الكلام.
٥ - قوله:"فليس لله حاجة في أنَّ يدع طعامه وشرابه" -يراد به: بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وإلاَّ فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالهم.
٦ - الصيام مع الكلام المحرم ظاهره الصحة، وأداء الواجب عن صاحبه؛ إذ أنَّه ليس من المفطرات الحسية.
قال في "الإقناع": ولا يفطر بغيية ونحوها.
قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الكذب والغيبة يكرهان للصائم، ولا يفطرانه، فصومه صحيح في الحكم، وهذا مبنيٌّ على قاعدة هي: أنَّ التحريم إذا كان عامًّا لا يختص بالعبادة، فإنَّه لا يبطلها، بخلاف التحريم الخاص.
٧ - من آداب الصائم ما قاله في "الإقناع": ويجب اجتناب كذبٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ، وشتمٍ، وفحشٍ، ونحوه، كل وقت، وفي رمضان، ومكان فاضل آكد، وألا يعمل عملاً يجرح به صومه، فيكف لسانه عما يحرم ويكره، وإن