للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٢ - وَعَنْ أِبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "إِذَا رَأيْتُمُ الجَنَازَةَ، فقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ" مُتَّفَقٌ علَيْهِ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة، إذا مرَّت؛ إعظامًا لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم (٩٦٠): "إنَّ الموت فزع، فإذا رأيتُم الجنازة فقوموا"؛ ذلك راجع إلى تعظيم أمر الله تعالى، وتعظيم أمر القائمين به من الآدميين، والملائكة المقربين.

٢ - أما قوله: "من تبعها، فلا يجلس حتى توضع":

قال النووي: مذهب جمهور العلماء استحبابه، وقد صحت الأحاديث باستحباب القيام إلى أن توضع.

قال في "شرح الزاد وحاشيته": ويكره جلوس تابع الجنازة، حتى توضع بالأرض للدفن، إلاَّ لمن بَعُد؛ لما في انتظاره قائماً حتى تَصِلَ إليه وتوضع -من المشقة، ولما روى أبو داود، عن البراء قال: "خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنازة، فانتهينا إلى القبر، ولم يُلْحد، فجلس، وجلسنا معًا".

* خلاف العلماء:

ذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- إلى: عدم استحباب القيام للجنازة، وقالوا: إنَّ القيام منسوخ بما رواه الإمام أحمد (٦٢٤)، وأبو داود (٣١٧٥) عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقيام للجنازة،


(١) البخاري (١٣١٠)، مسلم (٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>