للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - والحديث رقم (٤٥٢): يدل على أنَّ للرجل أن يغسل زوجه.

٤ - كما أن الحديث رقم (٤٥٣): يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته، وقد حكاه الإمام أحمد وابن المنذر والوزير إجماعًا.

وأما غسل الرجل زوجته: فهو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة فلم يجز للزوج أن يغسل زوجه، وحجته أنَّ علاقة النكاح انقطعت بالوفاة، والمعتمد القياس على غسلها له، والقياس لا يكفي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>