١ - بينما رجل من الصحابة واقف بعرفة على راحلته في حجة الوداع محرَّمَاً، فسقط منها، فانكسرت عنقه ومات، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغسلوه، ويكفِّنوه في ثوبيه اللَّذين أحرم بهما، والثوبان هما: الرداء والإزار.
٢ - في بعض ألفاظ الحديث:"ولا تحنِّطوه، ولا تخمِّروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".
ومعنى:"لا تحنطوه"؛ أي: لا تطيبوه، ومعنى:"لا تخمروا رأسه"؛ أي: تغطوه؛ لأن الطيب ممنوع على المحرم، وكذا تغطية الرأس للذكر المحرم.
٣ - استحباب الإسراع في تجهيز الميت إذا لم يكن الموت فجأة، فلابد من