وفي رواية:(نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي)].
*قد مضى هذا في مسند ابن عباس رضي الله عنه مفسراً.
-١٣٥٦ -
الحديث الثاني والعشرون بعد المائة:
[عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، (٩٣/ب) فينتثل طعامه؟ وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه فينثل طعامه)].
*في هذا الحديث: أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، وهذا إذا كان المالك مع الماشية؛ فأما إذا كانت الإبل والشاة هملاً؛ قد جاء في الحديث: (أن من مر بذلك، نادى: يا راعي الإبل، ثلاثاً، فإن أجابه وإلا