[عن جابر، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح وهو بمكة يقول:(إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى به السفن، ويدهن بها الجلود، وتستصبح بها الناس؟ فقال:(لا، هو حرام) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:(قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه)].
* بيع الخمر باطل بالإجماع، وثمنها حرام، وكذلك بيع الميتة وثمنها، والأصنام، ومن صور صورة فإنما يبيع صنما، فبيعها يحرم وابتياعها؛ (٩١/ب) وكذلك يحرم بيع شحوم الميتة.
* وأجملوها: اذابوها وقتئذ، بيناه في مسند عمر رضي الله عنه، وإن جمل وأجمل لغتان.