[عن جابر، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه).
وفي رواية:(ولا يؤاجرها إياه).
وفي رواية:(ولا يكريها)(٩٠/أ)، وفي رواية:(فإن أبى فليمسك أرضه).
وفي رواية:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب).
وفي رواية:(نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ).
وفي رواية:(نهى عن كراء الأرض).
وفي رواية لمسلم:(من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تبتعوها، فقلت لسعيد: ما لا تبتعونها، يعني الكراء؟ قال: نعم).
وفي رواية:(كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى، ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها).
وفي رواية:(نهى عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاث).