للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* في هذا الحديث من الفقه أن هذا القاتل والمقتول يكونان في زمان ليس فيه إمام يعرف به الحق من الباطل. وقد تقدم هذا المعنى ما يكفي في مواضع كثيرة.

- ٢٣٧٩ -

الحديث الثالث والعشرون بعد المائة:

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين)].

* قد سبق أن ابتداء العمل يحتاج إلى تدريج للدخول فيه، فأمر بتخفيف الركعتين في الأول؛ ليكون توطيدا للدخول وتدريجا للنفس.

- ٢٣٨٠ -

الحديث الرابع والعشرون بعد المائة:

[عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة: كفارات لما بينهن).

وفي رواية: (ما لم تغش الكبائر).

وفي رواية: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>