للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)].

* إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه بنص الحديث، وبه قال أحمد والشافعي رضي الله عنهما خلافًا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله.

* ومن حيث المعنى: فإن يوم الجمعة قد ناب فيه إلى أذكار وتعبدات ربما ضعف الصائم عنها، فأشبه يوم عرفة عند الحاج؛ ولأنه لما سن له التطيب والزينة، واجتمع الناس فيه (٧٢/ ب) أشبه يوم العيد، فإذا صامه الإنسان خالف ما عين هذا اليوم له، فإذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا خرج من ذلك المكروه؛ لأنه لم يفرده بالصيام.

* وكذلك إذا سهر ليلة الجمعة دون غيرها، فأصبح وقد أثر السهر فيه، فيمنعه ذلك من أداء وظائف الجمعة: أن يغتسل ويغسل زوجته وغير ذلك، فإن جرى في ليلة الجمعة على عادته من القيام، لم يتناوله النهي.

-٢٠٤٤ -

الحديث السادس بعد المائتين:

[عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا يريه خير له من أن يمتلئ شعرًا)].

<<  <  ج: ص:  >  >>