للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيه، فهو كفر)].

* هذا الحديث وارد في الانتساب إلى غير الوالد، وذلك كفر؛ أي تغطية للحق.

-٢٠٣٥ -

الحديث السابع والتسعون بعد المائة:

[عن أبي هريرة، قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من التمر ما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق) شك الراوي].

* قد سبق الكلام في العرايا في مسند رافع بن خديج وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>