* في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا اليهود إلى الإسلام أولًا، فلو أجابوه لما طلب منهم غيره، فلما قال له القائل منهم: قد بلغت يا أبا القاسم، قال لهم حينئذ:(فذلك أريد) أي إنما علي البلاغ، وما قال: فذلك أردت؛ لأنه كان يريد أن يسلموا، وإنما قال:(ذلك أريد)؛ لأن في الاستقبال حيث لم يسلموا، فأنا أريد أن أثبت حجة الله عليكم في إبلاغي وأدائي، فلما أبوا ذلك بعد تكريره عليهم ثلاثًا، قال:(اعلموا أن الأرض لله ولرسوله، أني أريد أن أجليكم من هذه الأرض)، ولم يقل: ولي، وإنما قال:(ولرسوله)؛ أي يتصرف فيها بأمر مرسله.
-١٩٨٨ -
الحديث الخمسون بعد المائة:
[عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل (٤٥/ ب) لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تسافر مسيرة ويوم وليلة، وليس معها محرم).
وفي رواية:(لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها).
وفي رواية:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم).
وفي رواية:(لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها).
وفي رواية:(لا يحل لامرأة تسافر ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم منها)].