[عن أبي هريرة قال:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة على خالتها)، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة، قالت:(حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب).
وفي رواية لمسلم:(لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة).
وفي رواية:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها). قال الزهري: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
وفي رواية:(لا يجمع بين (٣٦/ أ) المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).
وفي رواية عن أبي هريرة قال:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها).
وفي رواية:(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
وفي رواية:(نهي عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها).
وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه:(نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها؛ فإن الله رازقها).
وفي رواية: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم