وعند أبي مسعود في الحكاية عنهما بأن أبا هريرة قال: (ينهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين).
وفي رواية: (نهى عن الملامسة والمنابذة).
وفي رواية: (نهى عن بيعتين، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي).
وبعض النسخ: (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣٤/ ب) عن لبستين، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد؛ ثم يرفعه عن منكبيه، وعن بيعتين: اللماس والمنابذة).
وفي رواية: (نهى عن صيام يومين: الأضحى والفطر)].
* وقد سبق بيان هذا الحديث، وذكرنا أن النهي عن هذه البيوع كان لأجل الغرر، وإنما نهى عن اشتمال الصماء لئلا تبدو العورة.
-١٩٥٩ -
الحديث الحادي والعشرون بعد المائة:
[عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يوشك الفرات أن يحسر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute