للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند أبي مسعود في الحكاية عنهما بأن أبا هريرة قال: (ينهى عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن لبستين).

وفي رواية: (نهى عن الملامسة والمنابذة).

وفي رواية: (نهى عن بيعتين، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي).

وبعض النسخ: (نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣٤/ ب) عن لبستين، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد؛ ثم يرفعه عن منكبيه، وعن بيعتين: اللماس والمنابذة).

وفي رواية: (نهى عن صيام يومين: الأضحى والفطر)].

* وقد سبق بيان هذا الحديث، وذكرنا أن النهي عن هذه البيوع كان لأجل الغرر، وإنما نهى عن اشتمال الصماء لئلا تبدو العورة.

-١٩٥٩ -

الحديث الحادي والعشرون بعد المائة:

[عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يوشك الفرات أن يحسر

<<  <  ج: ص:  >  >>