[عن أنس:(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر: تتخذ خلًّا؟ فقال: لا)]
* في هذا الحديث حجة لمن يرى أن الخمر إذا خللت لم تطهر. وأما إذا تخللت بنفسها فذلك جائز بالإجماع.
-١٨٣٠ -
الحديث الثالث والستون:
[عن إسماعيل السدي، قال:(سألت أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا سلمت: عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينصرف عن يمينه)].
* قد سبق بيان هذا، وذكرنا أن هذا الفعل كيف اتفق جاز.
-١٨٣١ -
الحديث الرابع والستون:
[عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تعالى ليرضى عن العبد