* في هذا الحديث من الفقه جواز البكاء على الميت من غير نياحة.
* وفيه أيضًا استحباب رحمة الأطفال.
* الظئر: هي الحاضن والقين: هو الحديد.
* وفيه جواز أن يسمى المولود ليلة ولادته لقوله: (ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم).
* ويستحب للرجل أن يسمى ولده باسم أبيه إذا كان قد مات أبوه.
-١٦٨٤ -
الحديث السابع والستون بعد المائة:
[عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة).
وفي رواية عن أنس: (من رآني في المنام فقد رآني؛ فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)].
* في هذا الحديث دليل على أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله دون الرؤيا السيئة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute