للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٣٦٣ - حدثنا محمَّد بن إسحاقَ بن راهُوْيَه، ثنا أبي، ثنا يحيى ابن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه (١) ، عن أبي جناب (٢) ، عن ⦗٤٩١⦘ عبد الله بن عَمرو، قال: دخَلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضَّأُ وُضوءًا مَكِيثًا (٣) ، فقال: «يَا عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو، سِتُّ خِصَالٍ كَائِنَةٌ فيكُمْ» ، قلتُ: ما هيَ، بأبي، يا نبيَّ الله، جَعَلَني اللهُ فِداكَ؟ قال: «قَبْضُ نَبِيِّكُمْ» ، فكأنَّما انسَلَخَ قَلْبِي، «قُلْ: وَاحِدَةً» ، فقلتُ: واحدَة، قال: «وفَيْضُ المَالِ، حتَّى يَصِيرَ إِلى أَحَدِكُمْ ألفُ دِينَارٍ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُهَا، قُلِ: اثْنَتَيْنِ» ، فقلتُ: اثنتَيْن، « [وفِتْنَةٌ] (٤) تَكُونُ في بَيْتِ كُلِّ امْرِئٍ مِنْكُمْ، قُلْ: ثَلَاثًا» ، / فقلتُ: ثلاثًا، «ومَوتٌ كَقُعَاصِ (٥) الغَنَمِ، قُلْ: [خ: ٣٢٤/أ]

أَرْبَعًا» ، فقلتُ: أربعًا، «وهُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ؛ يَجْمَعُوا (٦) لَكُمْ حَمْلَ المَرْأَةِ (٧) ، ويَكُونُونَ أَوْلى بِالغَدْرِ مِنْكُمْ، قُلْ: خَمْسًا» ، فقلتُ: خمسًا، «وفَتْحُ المَدِينَةِ، قُلْ: سِتًّا» ، فقلتُ: يا نبيَّ الله، جَعَلني اللهُ فِداك، وأيُّ مدينة؟ قال: «القُسْطَنْطِينِيَّةُ» .


[١٤٣٦٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٧/٣٢١-٣٢٢) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني، وفيه أبو جناب الكلبي؛ وهو مدلس» .
ورواه أحمد (٢/١٧٤ رقم ٦٦٢٣) ، والحربي في "غريب الحديث" (٢/٤٩٣) ؛ من طريق خلف بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به، هكذا بزيادة أبي حيَّة والد أبي جناب، ورواية الحربي مختصرة جدًّا.
(١) في الأصل: «أبي» ثم صوبت إلى «أبيه» مع بقاء ياء النسبة ظاهرة، ولم تنقط الياء من تحت، ولكن نقطت من فوق، فأشبه أن تكون «ابنه» ، والذي يظهر أن قوله: «عن أبيه» هنا خطأ، والصواب أنها بعد «عن أبي جناب» ؛ فيحيى بن عبد الملك بن أبي غنية يروي عن أبي جناب دون واسطة؛ كما في ترجمته في "تهذيب الكمال" (٣١/٤٤٧) ، وكما في ترجمة أبي جناب في "تهذيب الكمال" (٣١/٢٨٥) ، وأبو جناب قد روى هذا الحديث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، كما تقدم في التخريج.
(٢) هو: يحيى بن أبي حية الكلبي. ⦗٤٩١⦘
(٣) أي: بَطيئًا مُتَأنِّيًا غير مُستَعجِل. "غريب الحديث" للحربي (٢/٤٩٣) ، و"النهاية" (٤/٣٤٨) .
(٤) في الأصل: «وفتنته» لكنها غير منقوطة، والمثبت من "مسند الإمام أحمد" وهو الصواب. وما في الأصل- إن صح- يحتمل أن يعود الضمير فيه على «المال» .
(٥) القُعَاصُ- بالضم-: داءٌ يأخذ الغنم لا يُلْبِثُها أن تموت. "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/٣٤) ، و"مشارق الأنوار" (١/٣٩٠) .
(٦) كذا في الأصل، وفي "المسند": «يجمعون» بإثبات النون، وهو الجادة، وقد تحذف هذه النون تخفيفًا. وانظر التعليق على الحديث [١٤١٦٠] .
(٧) أي: تسعة أشهر كقدر حمل المرأة؛ كما في "مسند أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>