١٤٣٥٢ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا محمَّد بن عمَّار المَوْصِلي، ثنا القاسِمُ بن يزيدَ الجَرْمي، ثنا إبراهيمُ بن يزيدَ المكِّي، عن سُلَيمان الأحول (١) ، عن طاوس، عن عبد الله بن عَمرو، قال: رأى ⦗٤٨٤⦘ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبَيْن مُعَصْفَرَين، فقال: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَا (٢) ؟» ، قال: قلتُ: أغْسِلُهما؟ قال:«بَلْ أَحْرِقْهُمَا»(٣) .
[١٤٣٥٢] لم نقف عليه من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، ولكن رواه مسلم (٢٠٧٧) ، والمصنف في "الأوسط" (١٧٨٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/٢١) ، وبيبي بنت عبد الصمد في "جزئها" (٧٨) ؛ من طريق عمر بن أيوب الموصلي، عن إبراهيم بن نافع، عن سليمان الأحول، به. ورواه ابن سعد في "الطبقات" (٤/٢٦٥) عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم ابن نافع، عن سليمان الأحول، به، مرسلاً. وانظر الحديث [١٤٣٥٧ و١٤٥٧٤] . (١) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي. ⦗٤٨٤⦘ (٢) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «أمرتك بهذا» وهو أولى، أي: بهذا الفعل. ولعل ما هنا محرف عن «بهما» . أو أراد «بها» أي: الفعلة. وفيه عود الضمير إلى المفهوم من السياق، وانظر التعليق على الحديث [١٣٩٣٤] . (٣) وقع في "المعجم الأوسط": فقال: «أمك أمرتك بهذا؟» قلت: نعم، قال: «فاغسلهما» ! وهو مخالف لما هنا ولما في بقية مصادر التخريج. فلعل فيه سقطًا. قال النووي في "شرح مسلم" (١٤/٥٥-٥٦) : «وأما الأمر بإحراقهما: فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة؛ بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم» .