١٤٣٢٠ - حدثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن ابن جُرَيج، أخبرني عمرو بن دينار، قال: تيسَّر عبد الله بن عَمرو للقتال دونَ [الوَهْطِ](١) ، وقال: ما لي لا أُقاتلُ دونَه وقد سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ» .
[١٤٣٢٠] رواه عبد الرزَّاق (١٨٥٦٧) . وانظر الأحاديث التالية، والحديث [١٤١٨٩] . (١) في الأصل: «الرهط» ، والتصويب من مصادر التخريج. والوَهْط: اسم مالٍ (ضيعة أو بستان) كان لعمرو بن العاص، تصدق بها، وكان يخلفه عليها عبد الله بن عمرو. وكان معاوية قد أَرسل إلى عاملٍ له أن يأخذ الوهط، فبلغ ذلك عبدَالله بن عمرو، فتهيأ للقتال، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٨٥٦٦) ، و"تاج العروس" (وهـ ط) .