١٤٠٩٠ - حدثنا يوسفُ القاضي (١) ، وعثمانُ بن عمر الضَّبِّي؛ قالا: ثنا عمرو بن مَرْزوق، أبنا شُعبة، عن قَتادة، قال: كنَّا عند محمَّد بن سيرين، وعنده المُغيرَة بن سلمان، فحدَّث قال: قال ابن عمر: عَشْرُ َ رَكَعَاتٍ حَفِظتُهُنَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعَتَين قبل الظُّهْر، وركعَتَين بعد الظُّهْر، وركعَتَين بعد المَغْرب، وركعَتَين بعد عِشاءِ الآخِرَةِ (٢) ، وركعَتَين قبل الصُّبْح. فقال رجلٌ عند محمَّد: هذا ما لابُدَّ منه؟! فقال محمد: إنَّ ما لابدَّ منه الفَريضةُ.
[١٤٠٩٠] رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٤/١٨٣) من طريق محمد بن القاسم، عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن عمرو بن مرزوق، به. ورواه أحمد (٢/٥١ رقم ٥١٢٧) ، والطوسي في "مختصر الأحكام" (٣٨٥) ؛ من طريق محمد بن جعفر، وأحمد (٢/٥١ رقم ٥١٢٧) عن حجاج بن محمد، و (٢/٧٤ رقم ٥٤٣٢) عن بهز ابن أسد، والبزار (٦١٧٣) عن عمرو بن علي؛ جميعهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وبهز، وعمرو بن علي) عن شعبة، به. وانظر الحديث [١٣٩٧٠] . (١) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد. (٢) قوله: «عشاء الآخرة» في "التمهيد" لابن عبد البر: «العشاء الآخرة» وهو الجادة، وفي بقية المصادر: «العشاء» فقط، وما في الأصل من باب إضافة الشيء إلى صفته، وهو جائز. وانظر التعليق على نحوه في الحديث [١٣٦٨٣] .