١٤٠٧٢ - حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن ⦗٢٩٥⦘ مَعْمَر، عن قتادة، عن مُوَرِّق العِجْلي، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة في السَّفَر؟ فقال: ركعَتَين ركعَتَين (١) ؛ من خالفَ السنَّةَ كَفَر.
[١٤٠٧٢] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧٨/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ⦗٢٩٥⦘ وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/١٥٤-١٥٥) ، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح» . ورواه عبد الرزاق (٤٢٨١) ، ومن طريقه عبد بن حميد (٨٢٩) . وانظر الحديث التالي. (١) كذا في الأصل، والجادة: «ركعتان ركعتان» ؛ أي: هي ركعتان. وما في الأصل له توجيه في اللغة ذكرناه في التعليق على الحديث [١٣٩٤٥] والحديث [١٤٠٨٢] .